الفيض الكاشاني
718
الوافي
( التهذيب 9 : 327 رقم 1176 ) التيملي ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن حسين البزاز ( 1 ) قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام المال لمن هو ، للأقرب أو للعصبة ؟ فقال « المال للأقرب والعصبة في فيه التراب » . 24854 - 7 ( التهذيب 6 : 310 رقم 857 ) الصفار ، عن السندي ، عن موسى بن حبيش ، عن عمه هاشم الصيدلاني قال : كنت عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الأيام على القضاء قال : فقال العباس : يا أبا بكر أما ترى ما أحدث نوح في القضاء أنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش : وما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة . قال : فاستوى العباس جالسا ، فقال : وكيف قضى بالكتاب والسنة فقال أبو بكر : إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول ( 2 ) اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الميراث كله ، فقال له العباس : يا أبا بكر فظلم رسول اللَّه جدي ؟ ! فقال : مه أصلحك اللَّه شرع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما صنع ، فما صنع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا الحق ثم قال : إن إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه به .
--> ( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي : حسين الرزاز . ( 2 ) في التهذيب : شرع لرسول الله .